خامساً : وقد زعم أن القول الذي اعتمدناه ، قد نسبه في البدء والتاريخ إلى قتادة ، ولكنه ذكر بعده قولاً آخر هو مورد إجماع المؤرخين والعلماء ، وهو قول ابن إسحاق ، وليس من حقنا أن نترك ذاك ، ونأخذ بهذا ، وذلك لما يلي : 1 - إنه مع وجود قول مخالف لقتادة ولغيره من الرواة ، والمؤرخين والعلماء ممن أشرنا إليهم غير مرة ، كيف يمكن ادعاء إجماع المؤرخين والعلماء . 2 - إنه إذا دلّ الدليل على صحة هذا القول ، فلا عبرة بإجماع ينتهي إلى ابن إسحاق أو ابن عقبة ، أو غيرهما . 3 - إن المجمعين متهمون فيما أجمعوا عليه ، لأنه يفيدهم في تأكيد موقع خليفتهم عثمان . . 4 - إن المجمعين هم من العامة الذين لم يرض هو بالأخذ منهم ، أو بالنقل عنهم . سادساً : إن الحديث عن سكوتنا عن اللبس في كلام المقدسي ، لا يضر لما يلي : 1 - لأنه لا حاجة إلى التعرض له . . بعد أن كان ما يدفع هذا اللبس موجوداً ، وهو قوله : « أما بناته ، فأدركن الإسلام » . 2 - إن ما ذكره من لبس غير ضائر ، ولا حاجة إلى البحث عما