responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في معرفة الأئمة نویسنده : علي بن محمد أحمد المالكي ( ابن الصباغ )    جلد : 1  صفحه : 127


الحذر أن يكون آفة [1] الاستئصال منكم ، وإن أبيتم إلاّ إلف دينكم والإقامة عليه فوادعوا الرجل وأعطوه الجزية [2] ، ثمّ انصرفوا إلى مقرّكم [3] .
فلمّا أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج وهو محتضن الحسين ، آخذ [4] بيد



[1] في ( أ ) : رأفة .
[2] الجزية : مال يؤخذ من أهل الذمّة ، والجَمْعُ ( جِزىً ) وتؤخذ من أهل الكتاب كما وجبت الزكاة المسلمين حتّى يتكافأ الفريقان ، وهما رعية لدولة واحدة في المسؤولية . وليست الجزية دَيناً على الذمّي يُستوفى منه بالوسائل الّتي تُستوفى بها الديون . وتجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحّاء القادرين على الدفع . ( انظر كتاب الخراج : 69 - 72 ، الأحكام السلطانية : 137 ) . ومقدار الجزية الّتي أخذها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من أهل نجران هي [ أن يؤدّوا له كلّ عام ألفي حلّة ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً ، فما زاد أو نقص فبالحساب ، ألف في صَفر وألف في رجب ، وثلاثين درعاً عارية من حديد . ( انظر كشف اليقين : 215 - 216 ، وإحقاق الحقّ : 3 / 46 - 62 ، و : 9 / 70 - 91 ، وتفسير الكشّاف للزمخشري : 1 / 434 . وانظر الكامل لابن الأثير : 2 / 294 مع اختلاف يسير في اللفظ ، وقال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : وكتب لهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كتاباً بما صالحهم عليه ، وكان الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابٌ من محمّد النبيّ رسول الله لنجران وحاشيتها ، في كلّ صَفراء وبيضاء وثمرة ورقيق ، لا يؤخذ منه شيء منهم غير أَلفَيْ حُلّة من حُلَلِ الأواقي ، ثمنُ كلّ حُلّة أربعون درهماً ، فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك ، يُؤدّون ألفاً منها في صَفَر ، و ألفاً منها في رجب ، وعليهم أربعون ديناراً مثواةَ رسولي ممّا فوقَ ذلك ، وعليهم في كلّ حدَث يكون باليمن من كلّ ذي عَدْن عاريةٌ مضمونةٌ ثلاثون دِرعاً وثلاثون فرساً وثلاثون جَملا عاريةٌ مضمونةٌ ، لهم بذلك جوارُ الله وذمّةُ محمّد بن عبد الله ، فمن أكلّ الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتى منه بريئة . وأخذ القومُ الكتابَ وانصرفوا . الإرشاد : 1 / 169 . وانظر كشف الغمّة باب المناقب : 1 / 313 مع تفاوت يسير في بعض ألفاظه .
[3] لاحظ المصادر التالية مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ ، دلائل النبوة : 1 / 297 ، تفسير ابن كثير : 2 / 52 ط بيروت ، خصائص الوحي المبين : 68 ، شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني : ح 173 - 175 .
[4] في ( ب ) : وأخذ . وقال الشوكاني في تفسيره : فغدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأخذ بيد عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ثمّ أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرّا له . ( فتح القدير : 1 / 347 ) ومثله قال ابن كثير في تفسيره : 1 / 376 ، وكذلك ابن هشام في سيرته : 1 / 574 . وأبو نعيم بإضافة لفظة ( دلائل النبوة 5 / 385 " واقرّا له بالخراج " . ط دار الكتب العلمية بيروت ) . أمّا في تفسير الكشّاف للزمخشري ( 1 / 268 ، ط قم - البلاغة ) ففيه : فأتى رسول الله وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفها . وقال الطبري : غدا النبي ( صلى الله عليه وآله ) محتضناً حسناً آخذاً بيد الحسين وفاطمة تمشي خلفه . ( تفسير الطبري : 3 / 297 - 299 ط دار الكتب العلمية بيروت ) وهنا لم يذكر الإمام عليّ ( عليه السلام ) وربما من سهو القلم وسقوط الكلمة ، وذلك لأنه ذكره في مكان آخر حين قال : وقال : حدّثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب . . . وساق الحديث إلى أن قال : أرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى عليّ و فاطمة و ابنيها الحسن والحسين ، ودعا اليهود ليلاعنهم . . . ( المصدر السابق : 3 / 300 ح 169 و 160 - 165 ) . أمّا الحاكم الحسكاني فإنّه قال : فأخذ رسول الله بيد عليّ ومعه فاطمة وحسن وحسين . ( شواهد التنزيل : 1 / 158 / 168 ) . وفي مكان آخر قال : فخرج رسول الله وأخذ بيد عليّ بن أبي طالب ومعه فاطمة وحسن وحسين . ( المصدر السابق : 1 / 159 ) . أمّا في كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابن المطهّر الحلّي ( ص 214 ) ففيه : فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الغد ، وقد جاء آخذاً بيد عليّ ( عليه السلام ) والحسن والحسين ( عليهما السلام ) يمشيان بين يديه وفاطمة ( عليها السلام ) تمشي خلفه فسأل الأسقف عنهم . . . ومن أراد أن يستقصي مصادر الحديث فعليه الوقوف على المصادر الّتي ذكرناها سابقاً والمختصّه بأهل البيت ( عليهم السلام ) في أول البحث .

127

نام کتاب : الفصول المهمة في معرفة الأئمة نویسنده : علي بن محمد أحمد المالكي ( ابن الصباغ )    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست