responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في أحاديث الفريقين نویسنده : السيد مرتضى الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 326


الكف عنهم أجمل ، ثم قال : والله يا أبا حمزة ان الناس كلهم أولاد بغا يا ما خلا شيعتنا ، قلت : كيف لي بالمخرج من هذا [1] ؟ فقال لي : يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ثم قال عز وجل : ( واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [2] فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد [3] حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله [4] ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شئ من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة .



[1] أي بم استدل واحتج على من أنكر هذا - مرآة العقول .
[2] الأنفال : 8 / 40 .
[3] قال الفاضل الاسترآبادي : المراد أن ما يؤخذ باسم الخراج أو المقاسمة أو الخمس أو الضريبة حرام على آخذيه ولو قد ظهر الحق لقد باع الرجل نفسه العزيزة عليه فيمن لا يريد - بالراء بدون النقطة - وفي ذكر ( لا ) هنا مبالغة لطيفة وفي اختيار لفظ بيع من باب التفعيل على باع مبالغة أخرى لطيفة انتهى . أقول : لعله قرء ( الكريمة بالنصب ليكون مفعولا لبيع وجعل ( نفسه ) عطف بيان للكريمة أو بدلا عنها ، والأظهر ان يقرء ( بيع ) على بناء المجهول فالرجل مرفوع به و ( الكريمة عليه نفسه ) صفة للرجل أي يبيع الامام أو من يأذن له الامام أو من أصحاب الخمس والخراج والغنائم المخالف الذي تولد من هذه الأموال مع كونه عزيزا في نفسه كريما وفي سوق المراد ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم ، هذا إذا قرئ بالزاء المعجمة كما في أكثر النسخ وبالمهملة أيضا يؤول إلى هذا المعنى - مرآة العقول .
[4] أي ليفك من قيد الرقبة فلا يتيسر له ذلك إذ لا يقبل الامام منه ذلك - مرآة العقول .

326

نام کتاب : الشيعة في أحاديث الفريقين نویسنده : السيد مرتضى الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست