نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 87
حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر فيستدعى ذلك الاستثقال فيه والطول ، وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع الافافة ولم يغمره الاستغراق . ( فصل ) والضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه . أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية ، وأما في الشرع فسنة مأثورة ، وقد قال ابن عباس : أفضل هذه الأمة أكثرها نساء ، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم ) ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله ( من كان ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد ، قال سهل ابن عبد الله : قد حببن إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن ؟ ونحوه
87
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 87