responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 201


له إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز إذ ليس في الآيات نص في المنع . وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل باعتقاد مضمنه ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية وحديث معاذ محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل فروى : نور أنى أراه ، وحكى بعض شيوخنا أنه روى : نوراني أراه ، وفى حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم ير الله تعالى وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى وإلى هذا يرجع قوله نور أنى أره أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور وفى

201

نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست