responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 99


الرجحان الذاتيّ أو الرجحان العارضيّ ، لما وَرد من استحباب ذكر اسم عليّ عليه السلام متى ذُكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم » . .
فحينئذ الشهادة الثالثة مع عدم البناء على قصد الجزئيّة ، بل البناء على قصد الاستحباب العام ، فلا يُحكم عليها ، بالبدعيّة كما وقع عند بعض المتوهّمين وأثاروا دائرة هذا البحث . . حيث المفروض أنّ من يأتي بها إنّما يقصد جهة العنوان العام ، وهو اقتران ذِكر اسم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكر عليّ عليه السلام واستحباب ذلك . . كالعموم الوارد في استحباب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذِكر اسم النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلاّ يكون جفاءً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . . فكما لا نحكم بالبدعيّة في الصلاة عليه أثناء الأذان . . كذلك ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان لا نحكم عليه بالبدعيّة . .
إذن يجب التفرقة في أنحاء العمل المأتيّ به . . أنّه هل يُؤتى به من جهة العموم استناداً إلى مشروعيّة عموم العامّ . . بخلاف ما إذا أُتي به بقصد الخصوصيّة بما هي هي ، حيث تأتي شبهة التشريع والبدعة والشرعيّة . . أمّا إذا أُتي به إستناداً إلى العموم فلا بدعيّة في البين ، بل ذلك بواسطة مشروعيّة نفس العموم . .
فالمستَند والمدرَك والشرعيّة مترشّحة وآتية من نفس العموم ، لا من تخرّص واقتراح المكلّف . .
مثال آخر يذكره صاحب كشف الغطاء : وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطعام وبقصد استحباب الدعاء ، لِما ورد فيه أنّه من وظائفه ( يعني من الوظائف المستحبّة للطعام ) ، أن يدعو بعد الطعام ، وأفضله أن يكون بعد قراءة سبع آيات ، وأفضلها السبع المثاني . . وكما يُصنع بقراءة الفاتحة في مجالس ترحيم الموتى على الرسم المعلوم والطريقة المعهودة . . أو إخراج صدقة عند الخروج من المنزل . .

99

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست