responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > الخلاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثمرة الفرق بين النوعَين < / فهرس الموضوعات > الخلاصة ضرورة التمييز بين شكلَين ونحوَين من العناوين الثانويّة والطارئة ; فالعناوين الثانويّة الحُكميّة لو انقلبت إلى دائميّة لكان ذلك نقضاً لغرض التقنين ، ولكان إبداعاً وتشريعاً في الدين . .
وأمّا الحالات الثانويّة في طرف الموضوع ، فمع كون ملاكاتها أوّليّة ، فإنّها إذا كانت دائمة وغالبة في المصداق - كما مثّلنا لذلك بالقيام دلالةً على الاحترام والتعظيم - فلا مانع من ذلك وليس فيه أيّ نقض لفلسفة التقنين أو منافاة لما يسمّى بالحكم أو الملاك ، لأنّ المفروض أنّ فلسفة الحكم في التعظيم والاحترام أوّليّة ودائمة ، وليست إستثنائيّة شاذّة طارئة . . نعم في هذا المصداق أصبحت طارئة . . وهذا فارق مهمّ جدّاً بين العناوين الثانويّة في جانب الموضوع ، والعناوين الثانويّة في جانب الحُكم . . أو قُل : الحالات الطارئة في جانب الموضوع والحالات الطارئة في جانب الحكم . .
ثمرة الفرق بين النوعَين وهناك ثمرات عديدة في الأبواب الفقهيّة لهذه الفوارق . .
مثلا : عندما يأمر الشارع في الآية : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . . . ) [1] لم يقيّد الإنذار بأشكال معيّنة ، وكذلك الأمر في نَشر



[1] التوبة : 122 .

89

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست