نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 427
راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زيّ الرجال رأساً وأخذاً بزيّ النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات ، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى . نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعية ، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه ، كما تقدم . الرابعة : الدمّام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور ، وكما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه ، والله العالم . 5 ربيع الأول سنة 1345 ه حرره الأحقر محمد حسين الغروي النائيني [1] و بعد أن صدرت هذه الفتوى القيّمة من آية الله العظمى النائيني ، عُرضت على بقية العلماء الأعلام فعلّقوا عليها بما يلي [2] :
[1] فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة : 21 - 24 . [2] تقرأ هذه التعليقات في كتاب : فتاوي علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة : 25 - 36 .
427
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 427