responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 426


تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلَّتين ، ونحو ذلك ، ولو اتفق شيء من ذلك ، فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرّم ، ولا تسري حرمته إلى المواكب العزائي ، ويكون كالناظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة في عدم بطلانها .
الثانية : لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حدّ الإحمرار والإسوداد ، بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور ، إلى الحد المذكور ، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى ، وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً . وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ، ونحو ذلك ، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب ، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة ، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين ضرره منه ، لكن الأولى ، بل الأحوط ، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ولا سيّما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينيّة . ثبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .
الثالثة : الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشعة الإماميّة باتّخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى فإنّا وإن كنّا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادرة منا قبل أربع سنوات لكنا لما

426

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست