responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 156


الشروط حسب دليله : « المؤمنون عند شروطهم . . » أو الوفاء بالعقود . . وعلى مقدار تأدية الضرورات أو الحاجات . .
بخلاف باب الصلاة ، والعبادات ، وأبواب أُخرى ، وكذلك في أبواب الشعائر ، إذ الإرادة الشرعيّة في الشعائر تتناسب مع ذي الشعيرة كما مرّ بيان ذلك ، إذ نمط الحكم هو في مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء لأحكام الأبواب الشرعيّة . . فالحكم وثيق الصلة بالأحكام الأوّليّة . .
النسبة بين قاعدة الشعائر ، والأحكام الثانويّة بعد بيان أقسام الأحكام الثانويّة نحاول تقرير النسبة بين حكم القاعدة والأحكام الثانويّة ، أي الثانويّة في جنبة الحكم بقسميها المثبتة والنافية . . فمن الواضح حينئذ أنّ نسبة الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة ، مع الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم ( في كلا الشقَّين المُثبتة والنافية ) كنسبة الأحكام الأوّليّة مع الأحكام الثانويّة . . لأنّ حكم الشعائر هو الحكم الأوّلي ; والأحكام الثانويّة المثبتة أو الرافعة لا تزيل ولا تنفي ولا تلغي الحكم الأوّلي ، بل تُقدَّم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقّت وغير دائم ، كما هو شأن الحكم الثانويّ مع الأحكام الأوّليّة . .
حيث يجب أن يُقرّر الفِعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الأوّليّة ، ومن ثَمَّ ملاحظة الأحكام الثانويّة كشيء طارىء استثنائيّ عليها . . لأنّ حكم الشعائر هو حكم الطبيعة الأوّليّة التي لا بدّ من ديمومة بقائها ورعايتها .
فهكذا حال الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة ووجوب تعظيمها مع الأحكام الثانويّة الأخرى المثبتة والنافية . .

156

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست