responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 155


عقوقهما كذلك . . لكنّ هذه الأحكام ثانويّة الموضوع . .
وهذه الدعوى ليست ببعيدة ، من جهة أنّ ملاكات الحكم في هذه العناوين من قبيل الأحكام الأوّليّة . . لا أنّها أحكام استثنائية شاذّة . .
الفارق بين حكم القاعدة والأحكام الثانويّة المثبتة لكن تظل لها ميزة وفارق مع الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة . .
فالنذر - مثلا - قد يكون إنشاؤه مكروهاً . . وكذا اليمين والعهد وحكم طاعة الوالدين ، على الرغم من أنّه كان بنفسه راجحاً ، لكن بلحاظ الجهة الأبويّة ، يعني بما يتّصل بالجهة الأبوية ، وليس أنّه يتبدّل حكم الفعل في نفسه إذ يبقى حكمه الذاتيّ على حاله . . ولكن باعتباره مقدّمة لطاعة الأبوَين أو لعدم عقوقهما ، فإنّه يلزم بفعله ولا يتغيّر عمّا هو عليه . . وكذلك : « المؤمنون عند شروطهم » حيث أصبح ذلك الفعل واجباً بسبب الالتزام . .
فللشقّ الأوّل من هذه الأحكام الثانويّة ميزة تختلف عن نفس الشعائر ، إذ أنّ الشعائر أمرٌ مرغّب فيه . . ولها ارتباط بكثير من أبواب الدين وفصول الدين . . وليست من قبيل هذه الأحكام الثانويّة المُثبِتة . . لكن بين هذا الشقّ الأوّل والحكم في قاعدة الشعائر قواسم مشتركة أكثر من القواسم المشتركة الموجودة بين الحكم في قاعدة الشعائر والشقّ الثاني من الأحكام الثانويّة النافية . .
وبهذا المقدار يتبيّن نوع من حقيقة الحكم في الشعائر . . وذلك أنّه حكم أوّليّ وليس ثانويّاً استثنائيّاً طارئاً . . بل يريد الشارع أن يُجريه ويطبّقه ويحقّقه . .
ولا يريد إقامة النذر والوفاء به . . اللهمّ إلاّ أن يقع النذر فيلزم بوفائه ، وكذلك

155

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست