responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 151


وهو نوع من الإعلام والتبليغ والدعاية والترويج لفريضة الحجّ ، ونوع من التظاهرة الشعبيّة للمكلّفين ، أو لمجتمع المسلمين في إظهار علامات الحجّ . . لا سيّما إذا كانت البُدن تُساق من مسافات عديدة . . فهو نوع من حالة النشر الدينيّ لفريضة ونسك الحجّ والتبليغ لها . .
ففي الروايات الواردة دلالة واضحة على أنّ جعل الشعيرة كذلك هو أمر آخر غير جعلها واجبة من فرائض الحجّ . .
وأنّ حكم الشعائر - وهو وجوب التعظيم - غير حكم أصل إيجاب الهدي في الحجّ ، فممّا بحثناه سابقاً عن ماهيّة الشعائر وماهية متعلّق الحكم في الشعائر يتبيّن أنّ الحكم في الشعائر هو غير الأحكام الأوّليّة . . نعم هو ينطبق على الأحكام الأوّليّة إذا كانت تلك الأحكام الأوّليّة في الفعل والمتعلّق المرتبط بها تتضمّن جنبة إعلام وتبليغ ، وتتضمّن جنبة إنذار وإفشاء لحكم من الأحكام الإسلاميّة ، أو لعبادة دينيّة معيّنة . . نعم ينطبق عليه أنّها شعيرة . . مثل صلاة الجماعة ، ومثل صلاة الجمعة ، لا مثل الصلاة فرادى . .
على كلّ حال . . فإنّ الشعيرة ماهيةً وموضوعاً ومتعلّقاً وحكماً وملاكاً تختلف عن الأحكام الأوّليّة . . نعم ، هي قد تتطابق مع الأحكام الأوّليّة . . لكن لا أنّها هي الأحكام الأوّليّة بعينها . .
فحكمها ليس هو عين الأحكام الأوّليّة ، بل لها حكم أوّليّ آخر . . وصِرف كونها ثانويّة لا يعني ثانويّة حكمها . . بل كثير من الأحكام الأوّليّة تطرأ عليها العناوين بلحاظ انطباقها في المصاديق الخارجيّة ، كما في التعظيم أو الاحترام . . حيث تتّخذ مصاديق وأساليب ووسائل مختلفة في الاحترام مع أنّها ليست حكماً

151

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست