نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 150
نعم تلك الأحكام متكفّلة لملاكات أُخرى ومتعلّقات وأفعال أُخرى ، وقد يتصادق حكمان ومتعلّقان في وجود واحد . . كما قد يتصادق مثلا برّ الوالدين مع طاعة الله ومع تحقّق الصدقة أو تحقّق الهديّة أو ما شابه ذلك . . لكن لا يعني ذلك أنّ العنوانَيْن والفعلَيْن ، والحكمَيْن هما حكم واحد وبملاك واحد وبمصلحة واحدة . . فإذن تصادق الشعائر مع بعض الأحكام الأوّليّة وانطباقها في مصداق واحد لا يعني أنّ الشعائر حكمها متّحد مع نفس حكم الأحكام الأوّليّة . . وقد جعل بعض المفسّرين حكم الشعائر هو عين الأحكام الأوّليّة ، وفَسّر ( . . وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) بنفس إيجاب البُدن هو إيجابٌ للشعيرة . . يعني البُدن جعلناها من وظائف الحجّ ومنسكاً من مناسك الحجّ . . والحال أنّ هذه الآية في صدد التعرّض لشيء آخر ، كما هو مبيّن في روايات الأئمّة عليهم السلام في باب الحجّ [1] . . وفي بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام في أبواب الهَدي ، يتبيّن افتراق الشعيرة في البُدن عن وجوب أصل البدنة أو غيرها من أنواع الهدي . . وقد عقد صاحب كتاب الوسائل باباً لاستحباب تعظيم شعيرة البُدن ( الهدي ) . . كما ورد عن الأئمّة عليهم السلام الأمر الندبيّ باتّخاذ البُدن [2] السمينة ، لأنّه نوع من تعظيم الشعائر ، أو باعتبار كون البُدن المسوقة مع الحاجّ عَلَماً من أعلام الحجّ [3] . .
[1] وسائل الشيعة 9 : باب 8 من أبواب الذبح . [2] وسائل الشيعة 10 : باب 13 - 14 من أبواب الذبح . [3] وسائل الشيعة 10 : باب 17 من أبواب الذبح ( باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به بأن يحضر يوم عرفة بها ) .
150
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 150