responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 144


المتيقّنة منه . . وهي ( باعتبار أنّ الحكم وجوبيٌ وإلزاميّ ) الدرجة الدنيا . . أي امتثال الأمر ببرّ الوالدين بنحو لا يلزم منه عقوق الوالدين . . وكذلك صلة الرحم بنحو لا يلزم منه قطيعته . .
فمن ثمّ عند الاستدلال بحرمة عقوق الوالدَين أو بأدلّة وجوب برّ الوالدَين وصِلتهما تكون النتيجة واحدة . . لأنّ الأمر بصلة الوالدَين وبرّهما حيث كان تشكيكاً . . فالقدر المتيقّن منه هو الدرجة الدنيا . . فتكون النتيجة هي عين قول مَن قال أنّ الحكم في برّ الوالدين راجح مستحبّ وليس بإلزامي ، وإنّما الإلزام في حرمة عقوقهما . .
وكذلك الحال في مسألة حكم صلة الأرحام ، هل صِلة الأرحام واجبة بكلّ درجاتها ، أم أنّ قطع الرحم حرام . . الإستدلال بكلا اللسانَين من الأدلّة يعطي نفس النتيجة ، لأنّ المأمور به في صلة الرحم أو في برّ الوالدين أمرٌ تشكيكيٌ ، فيكون القدر المتيقّن منه هو الأدنى . . أي بمقدار حرمة عقوق الوالدين أو حرمة قطع الرحم . .
أمّا في الحرمة فالقدر المتيقّن على العكس . . إذ لو كان المتعلّق عنواناً تشكيكيّاً تكون الدرجة العليا منه هي المحرّمة . . وما دون ذلك يُحكم عليه بالكراهة . .
والحال كذلك في محلّ البحث « المتعلّق » الذي هو تعظيم الشعائر . . فإنّه ذو درجات متفاوتة . . كلّ تعظيم فوقه تعظيم آخر ، وكلّ خضوع فوقه خضوع آخر . . وكلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر . . وكلّ إتمام لنور الدين فوقه إتمام لنور الدين آخر ، وهلّم جرّاً . .

144

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست