نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 143
الشِدّة . . تنطبق على الأشدّ أقوى من انطباقها الأقل شدة . . فالعناوين على نحوَين . . قِسم منها يسمّى متواطئ [1] ، بشكل سواء : يطأ وطأة واحدة على كلّ مصاديقه . . وقسم تشكيكي [2] أي : ينسبق الذهن إلى بعض مصاديقه قبل انسباقه إلى البعض الآخر ووجود الطبيعة في بعض الأفراد أشدّ أو أقوى أو أكثر من الأفراد الأخرى . . فإذا أمر الشارع بطبيعة تشكيكيّة . . أو نهى عن طبيعة تشكيكيّة . . مثل : الأمر : ببرّ الوالدين ، أو بصلة الأرحام ، فإنّ صلة الرحم على درجات : درجة عليا ، ودرجة وسطى ، ودرجة دانية . . وكذلك الحال بالنسبة لبرّ الوالدين والعِشرة بالمعروف مع الزوجة . . وهذه الظاهرة موجودة في القانون الوضعيّ أيضاً ، ولا تختصّ بالقانون الشرعيّ ، فالطبيعة ذات الدرجات التشكيكية ذات الحكم الإلزاميّ لا تكون كلّ مراتبها إلزاميّة . . بل أنّ القدر المتيقّن منها بحسب موارده ; ففي النهي يكون الأعلى هو القدر المتيقّن ، وفي الوجوب يكون الأدنى هو المتيقّن . . وهذا هو الإلزاميّ فحسب . . والبقية ندبيّة راجحة إن كان الحكم طلبيّاً ، أو مكروهة إن كان الحكم زَجرياً . . وديدن الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن هو الإلزاميّ . . مثلا إذا أمر بصلة الرحم ، أو ببرّ الوالدَين . . فإنّ المُلزِم من صلة الرحم أو برّ الوالدين هو الدرجة
[1] المتواطئ : هو الكلّيّ المتوافقة أفراده في مفهومه . . والتواطؤ هو التوافق والتساوي . [2] المشكّك : هو الكلّيّ المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها .
143
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 143