responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 139


بحسب الأوصاف وبحسب الفئات والشرائح . . وهذه نقطة مهمّة مؤثّرة في أحكام الشعائر الدينيّة كما سيأتي . .
النقطة الثانية : أنّ الشعائر الدينيّة - حيث إنّها علامة - لا بدّ أن ترتبط بذي العلامة وهو المعنى الدينيّ . . أقصد معنىً معيّناً من المعاني الدينيّة . . فصلا من الفصول الدينيّة ، ركناً من الأركان الإسلاميّة ، هيكلا من هياكل الدين القويم ; وتختلف بعضها عن البعض قدسيّةً وتعظيماً بسبب المعنى الذي تدلّ عليه . . وهذا الحكم من المسلّمات لدى المذاهب الإسلاميّة الأخرى ، مثلا الهاتك لحرمة الكعبة يُحكم عليه بالارتداد والقتل ، أمّا الذي يهتك المسجد الحرام ( البيت الحرام ) فلا يحكم عليه بالكفر . . فالذي يُحدِث في المسجد الحرام لا يحكم عليه بالكفر ، لكنه يُحدّ بالقتل . . أمّا الذي يُحدث في الحرم المكّيّ بقصد الإهانة فيُعزّر ولا يُحكم عليه بالارتداد ولا يقتل . . وهذه أحكام وردت في روايات معتبرة وقد أفتى على طبقها العلماء . . وهي في الجملة محلّ وِفاق حتّى عند جمهور العامّة . .
هذا الاختلاف في الحكم بين الكعبة كشعار . . وحكم المسجد الحرام كشعار وحكم الحرم المكي كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر . .
مثال آخر : التفريق بين اسم الجلالة وصفات الجلالة ، أو ما بين لفظ الجلالة ولفظ « جبرئيل » . . أو التفريق بين اسم الجلالة واسم النبيّ والأئمّة وأسماء بقيّة الأولياء . . أو التفريق مثلا بين القرآن الكريم وبين الكتب الدينيّة الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو سنّة نبويّة أو معصوميّة . . أو التفريق بين الكتاب الدينيّ والمصحف الشريف . .
المصحف الشريف علاميّته على كلام الله سبحانه وتعالى . . كلام ربّ العزة . .

139

نام کتاب : الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست