نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي جلد : 1 صفحه : 75
البيت معصومون ، ثم على أن اجماعهم حجة ، اما انهم معصومون ، فلأنهم طهورا ، وأذهب الرجس عنهم . كل من كان كذلك فهو معصوم ، اما الآملي فلنص الآية ( الأحزاب 33 ) ، واما الثانية فلان الرجس اسم جامع لكل شر ونقص ، والخطأ وعدم العصمة بالجملة شر ونقص ، يندرج تحت عموم الرجس الذاهب عنهم بنص الآية وبالتالي تكون لهم الإصابة في القول الفعل والاعتقاد ، والعصمة بالجملة ثابتة لهم ، فضلا عن أن الله الله طهركم واكد تطهيرهم بصيغة المصدر ، فقال ( ويطهر كم تطهيرا ) ، ثم اكد عصمتهم من الكتاب والسنة ، في الإمام علي وحده ، وفي فاطمة عليها السلام وحدها ، وفيهم جميعا ، اما دليل العصمة من الإمام علي ، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى المن قاضيا ، قال ( يا رسول الله : كيف تبعثني قاضيا ولا علم لي بالقضاء ، قال : اذهب فان الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك ، ثم ضرب صدره وقال ( اللهم اهد قلبه وسدد لسانه ) ، قالوا : قد دعا له بهداية القلب وسدد اللسان ، وأخبره بأنه سيكونان له ، ودعاؤه مستجاب ، وخبره حق وصدق ، ونحن لا نعني بالعصمة لا هداية القلب للحق ، ونطق اللسان بالصدق ، فمن كان عنده للعصمة معنى غير هذا أوما يلازمه فليذكره . واما دليل العصمة في فاطمة عليها السلام ، فقوله صلى الله عليه وسلم ( فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ) ( أخرجه البخاري ومسلم ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ، فبضعته ، اي جزؤه ، والقطعة منه يجب ان تكون معصومة ، واما دليل العصمة فيهم جميعا ( علي وفاطمة والحسن والحسين ) فقوله صلى الله عليه وسلم ( اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) ( رواه الترمذي ) ووجه دلالته انه لازم بين أهل بيته والقرآن المعصوم ، وما لازم المعصوم فهو معصوم ، قالوا : وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب ان يكون اجماعهم حجة لامتناع الخطأ والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم ، وإلا لزم وقوع الخطأ فيه ، وانه محال ، واعترض الجمهور بان قالوا : لا نسلم ان أهل البيت في الآية من ذكرتم ، بل هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، واما ما أكدتم به عصمتهم من السنة فاخبار آحاد لا تقولون بها ، مع أن دلالتها ضعيفة ، وأجاب الشيعة بان الدليل على
75
نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي جلد : 1 صفحه : 75