responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي    جلد : 1  صفحه : 141


فشهد لها علي وأم أيمن [1] رضي الله عنهم ، فقال أبو بكر رضي الله قد علمت يا بنت رسول الله ، انه لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وأفتى الإمام علي بان الشهادة تصح برجل وامرأة واحدة ، مع حلف اليمين ، بل بشهادة واحد ويمين ، ولكن أبو بكر رد هذا الرأي ، ونزع فدك من تحت يدي فاطمة ، واستشار في ذلك عمر فأيده واما اعتمادنا في فتوى الإمام علي فكان على ما رواه الإمام أحمد من الفضائل والترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجة والبيهقي والدار قطني في السنن عن جابر ابن عبد الله : ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الحجاز ، وقضى علي في الكوفة ) .
ولم تذعن الزهراء لرأي الصديق ، وبقيت مصرة قي طلب الميراث والنحلة ، اخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ، ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر [2] ، فقال أبو بكر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نورث ما تركناه صدقة ، انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال ، واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة شيئا ، فوجدت ( غضبت ) فاطمة على أبي بكر في ذلك ، قال : فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد



[1] قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث انها صارت إليه بثلاثة حقوق ، أحدها ، ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي بعد اسلامه يوم أحد ، وكانت سبعة حوائط في بني النضير ، وما أعطاه الأنصار من أرضهم ، وهوما يبلغه الماء ، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم ، والثاني : حقه من الفئ في ارض بني النضير حين اجلائهم ، كانت له خاصة ، لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب ، واما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح ، كما صالحهم ثم قسم الباقي على المسلمين ، وكان خالصا له ، وكذلك ثلث ارض وادي القرى اخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود ، وكذلك حصنان من حصون خيبر ، وهما الوطيح والسلالم اخذها صلحا ، والثالث : سهمه من خمس خيبر ، وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لاحد غيره ، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستأثر بها ، بل ينفقها على أهله ، والمسلمين وللمصالح العامة ، . وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده .
[2] وفي أحدي الروايات ان الذي شهد أم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتوح البلدان .

141

نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست