نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي جلد : 1 صفحه : 131
في شرح صحيح مسلم قال العلماء : في هذا الحديث تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال ، وعلى كل وجه ، وان تولد الايذاء مما كان أصله مباحا ، وهو حي ، وهذا بخلاف غيره ، قالوا : وقد اعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي ، بقوله صلى الله عليه وسلم : لست أحرم حلالا ، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما ان ذلك يودي إلى اذى فاطمة ، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه ، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي ، وعلى فاطمة ، والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة ، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه اعلم من فضل الله انهما لا تجتمعان كما قال انس : والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل ان المراد تحريم جمعهما ، ويكون معنى : لا أحرم حلالا ، اي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم اسكت عن تحريمه ، لان سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح ، الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . على أن هناك وجها آخر للنظر ، ينكر قصة الخطبة من أساس ، ويروى انها رواية لم يعرفها المؤرخون ، وان الإمام علي بالذات لا يمكن ان يقف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بضعته الزهراء ، هذا الموقف ، ويروى الأستاذ أبو علم ، نقلا عن الأستاذ محمد صادق الصدر ، ان ما نقله المسور عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يصدر منه ، كما أن الاقدام على الخطبة من الامام ، امر مستحيل لا يمكن تصوره ، والزهراء على قيد الحياة ، ثم إن سيرة المسور كما في الاستيعاب والإصابة ، تشير إلى أنه لم يكن من أصحاب الإمام ، وان الخوارج كانت تغشاه وانه كان من أنصار الزبير . غيران قصة الخطبة انما جاءت في أكثر من كتاب كم كتب الحديث وأخرجها أكثر من واحد ، كما انها رويت من غير المسور بن محرمة ، كما في رواية للإمام أحمد عن عبد الله بن بن الزبير وعلى اية حال فلقد حدثت في أغلب الظن في مستهل حياة الامام والزهراء الزوجية ، حيث لم تكن الزهراء قد ألفت بعد شدة الامام وصرامته ، ولم يروض وهو نفسه باحتمال ما كانت تجد من حزن لفقد أمها وشجو لفراق بيتها الأول ، ومن ثم فربما كانت الحادثة في العام الثاني من الهجرة ، وقبل ان يأتيهما العام الثالث بأولى الثمرات المباركة للزوج ، وأعنى
131
نام کتاب : السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) نویسنده : محمد بيومي جلد : 1 صفحه : 131