القول قوله سبحانه : « وَسَبِّح بحمد ربك بالْعَشِيِّ والإبكار » غافر . وقال يحيى بن سلام مثله ، وقال : كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجر بعام ، فعلى هذا يحتمل قول عائشة : فزيد في صلاة الخضر ، أي : زيد فيها حين أكملت خمساً ، فتكون الزيادة في الركعات ، وفي عدد الصلوات ، ويكون قولها : فرضت الصلاة ركعتين أي : قبل الإسراء ، وقد قال بهذا طائفة من السلف ، منهم : ابن عباس ، ويجوز أن يكون معنى قولها : فرضت الصلاة : أي ليلة الإسراء ، حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك ، وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة ، ومن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة بعام ، أو نحوه ، وقد ذكره أبو عمر . وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ففرضت أربعاً ، هكذا لفظ حديثه . وههنا سؤال يقال : هل هذه الزيادة في الصلاة نسخ أم لا ؟ فيقال : أما زيادة ركعتين أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى تكون صلاة واحدة ، فنسخ لأن النسخ رفع الحكم ، وقد ارتفع حكم الإجزاء من الركعتين ، وصار من سلم منهما عامداً أفسدهما ، وإن أراد أن يتم صلاته بعدما سلم ، وتحدث عمداً لم يجزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولها ، فقد ارتفع حكم الإجزاء بالنسخ ، وأما الزيادة في عدد الصلوات حين أكملت خمساً بعدما كانت اثنتين ، فيسمى نسخاً على مذهب أبي حنيفة ، فإن الزيادة عنده على النص نسخ ، وجمهور المتكلمين على أنه ليس بنسخ ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا . تعليم الرسول الوضوء من جبريل : وذكر نزول جبريل عليه السلام بأعلى مكة حين همز له بعقبه ، فأنبع الماء ، وعلمه الوضوء ، وهذا الحديث مقطوع في السيرة ، ومثله لا يكون أصلاً في الأحكام الشرعية ، ولكنه قد روي مسنداً إلى زيد بن حارثة يرفعه غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضعف ،