وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما ذبح على النصب ، فإنما فعل أمراً مباحاً ، وإن كان لا يأكل منها فلا إشكال ، وإن قلنا أيضاً : إنها ليست على الإباحة ، ولا على التحريم ، وهو الصحيح ، فالذبائح خاصةً لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير ، ونحو ذلك ، مما أحله الله تعالى في دين من كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه ، حتى جاء الإسلام ، وأنزل الله سبحانه : « ولا تأكُلوا ممَّا لم يُذْكر اسمُ اللّه عليه » الأنعام . ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ، ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر ، وعبادة الصلبان ، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلاً بالشرع المتقدم ، حتى خصه القرآن بالتحريم . < فهرس الموضوعات > زيد وصعصعة وإحياء الموؤودة < / فهرس الموضوعات > زيد وصعصعة وإحياء الموؤودة : وذكر خبر الموؤودة ، وما كان زيد يفعل في ذلك ، وقد كان صعصعة بن معاوية جد الفرزدق رحمه الله يفعل مثل ذلك ، ولما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لي في ذلك من أجر ؟ فقال في أصح الروايتين : لك أجره إذا من الله عليك بالإسلام ، وقال المبرد في الكامل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاماً لم يصح لفظه ولا معناه ، ولا يشهد له أصل . والأصول تشهد له بهذه الرواية التي ذكرناها ؛ لما ثبت أن الكافر إذا أسلم ، وحسن إسلامه ، كتب له كل حسنة كان زلفها ، وهذا الحديث أخرجه البخاري ، ولم يذكر فيه : كل حسنة كان زلفها ، وذكرها الدارقطني وغيره ، ثم يكون القصاص بعد ذلك : الحسنة بعشر أمثالها ، والموؤودة مفعولة من وأده إذا أثقله قال الفرزدق : ومنّا الذي منع الوائدا * ت ، وأحيا الوئيد ، فلم يوأد يعني : جده صعصعة بن معاوية بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . وقد قيل : كانوا يفعلون ذلك غيرةً على البنات ، وما قاله الله في القرآن هو الحق من قوله : « خَشْيَة إمْلاقٍ » وذكر النقاش في التفسير : أنهم كانوا يئدون من البنات ، ما كان منهن زرقاء أو برشاء أو شيماء أو كشحاء تشاؤماً منهم بهذه الصفات قال الله تعالى : « وإذا الْمَوْءُودةُ سُئِلَتْ بأيِّ ذَنْبٍ قُتِلت » التكوير . < فهرس الموضوعات > العزى في شعر زيد < / فهرس الموضوعات > العزى في شعر زيد : وذكر شعر زيد بن عمرو وفيه : * عزلت اللات والعزى جميعاً *