responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي    جلد : 1  صفحه : 251


الحفيرة ، وإذا خرجت النخلة من النواة فهي : عريسة ، ثم يقال لها : ودية ، ثم فسيلة ، ثم أشاءة ، فإذا فاتت اليد فهي : جبارة ، وهي العضيد ، والكتيلة ، ويقال للتي لم تخرج من النواة ، لكنها اجتثت من جنب أمها : قلعة وجثيثة ، وهي الجثائث والهراء ، ويقال للنخلة الطويلة : عوانة بلغة عمان ، وعيدانة بلغة غيرهم ، وهي فيعالة من عدن بالمكان ، واختلف فيها قول صاحب كتاب العين ، فجعلها تارة : فيعالة من عدن ، ثم جعلها في باب المعتل العين فعلانة .
ومن الفسيلة حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن قامت الساعة ، وبيد أحدكم فسيلة ، فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة ، فليغرسها من مصنف حماد بن سلمة . والذين صحبوا سلمان من النصارى كانوا على الحق على دين عيسى ابن مريم ، وكانوا ثلاثين يداولونه سيداً بعد سيد .
< فهرس الموضوعات > من أدب الرسول في حديث سلمان < / فهرس الموضوعات > من أدب الرسول في حديث سلمان : وذكر في آخر الحديث أنه جمع شيئاً ، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليختبره : أيأكل الصدقة ، أم لا ، فلم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحر أنت أم عبد ، ولا : من أين لك هذا ، ففي هذا من الفقه : قبول الهدية وترك سؤال المهدي ، وكذلك الصدقة .
< فهرس الموضوعات > حكم الصدقة للنبي والهدية للنبي ( ص ) ومصدر مال سلمان < / فهرس الموضوعات > حكم الصدقة للنبي والهدية للنبي ( ص ) ومصدر مال سلمان : وفي الحديث : من قدم إليه طعام فليأكل ولا يسأل . وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال حديث سلمان حجةً على من قال إن العبد لا يملك ، وقال : لو كان لا يملك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقته ، ولا قال لأصحابه : كلوا صدقته . ذكر غير ابن إسحاق في حديث سلمان الوجه الذي جمع منه سلمان ما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : قال سلمان : كنت عبداً لامرأة ، فسألت سيدتي أن تهب لي يوماً ، فعملت في ذلك اليوم على صاع أو صاعين من تمر ، وجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته لا يأكل الصدقة ، سألت سيدتي أن تهب لي يوماً آخر ، فعملت فيه على ذلك ، ثم جئت به هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه ، فبين في هذه الرواية الوجه الذي جمع منه سلمان ما ذكر في حديث ابن إسحاق .
< فهرس الموضوعات > رأي الأئمة في حكم الصدقة على الرسول وآله < / فهرس الموضوعات > رأي الأئمة في حكم الصدقة على الرسول وآله : والصدقة التي قال النبي عليه السلام : لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد هي المفروضة دون التطوع ، قاله الشافعي ، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تحل له صدقة الفرض ولا التطوع ، وهو معنى قول مالك .
وقال الثوري : لا تحل الصدقة لآل محمد فرضها ولا نفلها ولا لمواليهم ، لأن مولى القوم من

251

نام کتاب : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست