عامر بن الظرب وحكم جاريته بالأمارات : وذكر عامر بن الظرب وحكمه في الخنثى ، وما أفتته به جاريته سخيلة ، وهو حكم معمول به في الشرع ، وهو من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات ، وله أصل في الشريعة ، قال الله سبحانه : « وجاءوا على قميصه بدم كذِبٍ » وجه الدلالة على الكذب في الدم أن القميص المدمى لم يكن فيه خرق ولا أثر لأنياب الذئب ، وكذلك قوله : « إن كان قميصُه قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وهو من الكاذبين » يوسف الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المولود : إن جاءت به أورق جعداً جمالياً فهو للذي رميت به فالاستدلال بالأمارات أصل ينبني عليه كثير من الأحكام في الحدود والميراث ، وغير ذلك . والحكم في الخنثى أن يعتبر المبال ، ويعتبر بالحيض ، فإن أشكل من كل وجه ، حكم بأن يكون له في الميراث سهم امرأة ونصف ، وفي الدية كذلك ، وأكثر أحكامه مبنية على الاجتهاد .