وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا ؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو بما صانع المضمون له ؟ المسألة الثامنة : قوله في النهاية : " ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين ، بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " فما الفرق ؟ وهل قوله : " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية ؟ وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما ؟ إلى آخر المسائل ، وهي مطبوعة بتمامها مع أجوبتها في كتاب الرسائل التسع للمحقق الحلي . ولعل السبب في إعراض المترجم له عن التأليف في الفقه هو عين السبب الذي ترك لأجله أستاذه السيد ابن طاوس ( قدس سره ) التأليف في هذا الباب . ويشير لذلك قول السيد ابن طاووس في إجازته لصاحب الترجمة : " واعلم أنني إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات ، ولم أصنف غير ذلك من الفقه وتفريغ المسائل والجوابات لأنني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي من التورع عن الفتوى في الأحكام الشرعية ، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا من التكاليف النفلية ، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود من الخلائق عليه محمد ( صلى الله عليه وآله ) * ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين ) * ولو صنفت كتبا في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى ودخولا تحت خطر الآية المشار إليها ، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعظم لو تقول عليه ، فكيف كان يكون حالي إذا تقولت عنه جل جلاله ، وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه " . [1]