غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك . فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي . ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] . وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى علي ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على النزاع والاختلاف . فقال ( عليه السلام ) عند ذلك : ائتوني بمنشار . فقالت له الإمرأتان ما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه . فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا بالحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها . فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت . فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها . فسر عمر ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بما فرج عنه في القضاء [2] . وروي عن يونس عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها . فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله عز وجل خصمتك ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ويقول : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * وإذا تممت المرأة الرضاع سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل ستة أشهر . فخلى عمر سبيل المرأة وقال : لولا علي لهلك عمر ، وثبت الحكم بذلك . فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا [3] . ومن ذلك أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها