responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر النظيم نویسنده : يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي    جلد : 1  صفحه : 391


غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك . فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي . ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] .
وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى علي ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على النزاع والاختلاف . فقال ( عليه السلام ) عند ذلك : ائتوني بمنشار .
فقالت له الإمرأتان ما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه .
فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا بالحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها .
فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت . فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها . فسر عمر ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بما فرج عنه في القضاء [2] .
وروي عن يونس عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها .
فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله عز وجل خصمتك ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ويقول : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * وإذا تممت المرأة الرضاع سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل ستة أشهر .
فخلى عمر سبيل المرأة وقال : لولا علي لهلك عمر ، وثبت الحكم بذلك . فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا [3] .
ومن ذلك أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها



[1] الإرشاد : ص 109 ط بصيرتي قم .
[2] الإرشاد : ص 110 .
[3] الإرشاد : ص 110 .

391

نام کتاب : الدر النظيم نویسنده : يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست