responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصائص الفاطمية نویسنده : الشيخ محمد باقر الكجوري    جلد : 1  صفحه : 462


إمّا عملاً بظاهر الإسلام ، ولم يكن ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكلّفاً حينئذ بالنظر في عاقبة أمرهما ، وهذا على قولنا وقول أصحابنا وعلى قول فريق آخر .
فالنكاح على ظاهر الإسلام والباطن مستور ، وقد يستر الله ذلك على نبيّه من جهة إخفاء إنفاق المنافقين ، كما قال تعالى : ( ومِن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) [1] ، وهكذا كان المكّيّون .
وإمّا أن يكون النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عالماً بباطنهم ونفاقهم ، ولكنّ الله أباح هذا النكاح إجراء على إباحة المناكحة على ظاهر الإسلام ، وهذا الترخيص والإباحة من خصائص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وذهب الشيخ المجلسيّ إلى هذا القول وجعله من خصائص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، تماماً كالزواج بأكثر من أربعة بالعقد الدائم ، والزواج بدون مهر ، وصيام الوصلة ، والصلاة بعد النوم بغير وضوء ، وأشباه ذلك ممّا حُرّم على غيره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ثمّ قال الشيخ : هذه وجوه ثلاثة في تزويج عثمان من البنات الطاهرات وكلّ واحد منها كاف بنفسه مستغن عمّا سواه ، والله الموفق للصواب [2] . ( إنتهى كلامه طوبى له وحسن مآب ) .
وقلت - أنا الحقير - كلاماً في دفع الإشكال ، قريباً من التقرير المذكور :
أولاً : قال تعالى : ( إنّ الدين عند الله الإسلام ) [3] وقال تعالى أيضاً : ( ومن يبتغِ غيرَ الإسلام دِيناً فلن يُقبل منه ) [4] .



[1] التوبة : 101 .
[2] البحار 42 / 107 ح 34 باب 120 .
[3] آل عمران : 19 .
[4] آل عمران : 85 .

462

نام کتاب : الخصائص الفاطمية نویسنده : الشيخ محمد باقر الكجوري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست