responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > معنى الرقّ في الفقه الإسلامي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإسلام وشعار عتق العبيد < / فهرس الموضوعات > معنى الرقّ في الفقه الإسلامي إنّ لظاهرة الرقّ والسبي وما شابه ذلك من الظواهر الاُخرى التي اُثيرت حولها الشكوك والشبهات التي تطعن بالمتبنيات الإسلاميّة ، ولغرض توضيح المطلب لا بدّ أن نعرف ما معنى العبودية أوّلاً ؟ حيث تصاحب هذه اللفظة معاني التقزّز والتنفّر وهذا صحيح ، إلاّ أنّ بيان المطلب يتوقّف على توضيح معناها ، فعبوديّة شخص لشخص آخر لها عدّة معاني وعدّة درجات ، إذا لم يدركها الإنسان قد يتنفّر من العنوان في نفسه ، أو يحصل له الاشتباه في هذا المفهوم ، ونحن عندنا أنّ الأجير إذا آجر نفسه صار سخرة للمستأجر ، بمعنى أن نتاج جهده يكون لمصلحة المستأجر ، وهذا يفرض نوع طاعة من الأجير إلى المستأجر ، ومطلق الطاعة من المطيع إلى المطاع هو نوع من الخضوع .
الإسلام وشعار عتق العبيد قد وردت الكثير من النصوص الشرعية عند المسلمين ترغّب الإنسان في تحرير العبيد وتعِدَه بالثواب الجزيل ، بل أنّ التشريع الإسلامي قد جعل بعض الكفّارات عتق رقبة عبد ، بل الكثير منها لا تقع إلاّ بتحرير رقبة لأجل تطويق ظاهرة الرقّ ، كما أنّ الإسلام قد حثّ على معاملة العبيد بالرفق والحسنى ، إذن الإسلام كان عنده برنامج للقضاء على هذه الظاهرة التي اُسيئ استخدامها في الأزمنة التي سبقته ، ولهذا فقد جعلها في ضمن تشريعاته ، فكما أنّها قد تحمل لون العقوبة في الكفّارة على الشخص المخالف للحكم الشرعي ، فهي أيضاً تحمل في طرفها الآخر تحريراً لعبد ، كما أنّ التشريع قد أوجب على السيّد الذي يملك الأسير نفقته وضمانه الصحّي وضمانه الاجتماعي ومسؤوليّته الجنائيّة ، وسيتحمّل الكثير من أجل أن يبقى هذا العبد تحت عهدته . فالأحرى بالغربيّين الذين يتّهمون الإسلام أن يقرّوا بما فضحهم به مؤتمر مكافحة العنصريّة الذي عقد في جنوب أفريقيا في العام الماضي بأنّ ضمانات

296

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست