responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 259


إطلاق الحريات كما يدّعي المشرّع القانوني في الغرب ، فمع إطلاق عنان القوّة الغضبيّة وتوفّر السلاح حتّى بيد الصبيان ، تكثر عندئذ الجرائمّ وتنتشر ثقافة العنف والإجرام من خلال أفلام الرعب السينمائيّة التي تشعل القوّة الغضبيّة ، وأمّا في إطلاق العنان للقوّة الشهويّة فحدّث ولا حرج ، مع أنّ هاتين القوّتين - الشهويّة والغضبيّة - يجب أن تكونا محدودتين .
التعقّل أنسب الخيارات للطبيعة البشريّة إذن فإنّ اختيار الإسلام للتعقّل والتريّث والهدوء والحوار والأخلاق كخيار أوّل ; لأنّه أنسب الخيارات للطبيعة البشريّة ; ولأن القوى الغضبيّة والشهويّة موجودة في الحيوان كما هي موجودة في الإنسان ، ولا فرق فيها بينهما . أمّا القوى العقليّة فهي خاصّة بالإنسان ، حيث تميّزه عن غيره من المخلوقات .
ولذلك فإنّ الإسلام يطرح قاعدة : ( لا عقوبة إلاّ بعد قيام الحجّة ) [1] وهذه قاعدة اُصوليّة وكلاميّة وتقنينيّة هامّة ، وكذلك يقول علماء الاُصول : « إن تنجيز الأحكام لا يتمّ إلاّ بالعلم » [2] في القانون الوضعي والقانون الشرعي ، والسرّ في ذلك يرجع إلى



[1] وهي من مصاديق قاعدة البراءة الشرعيّة ، وقد أشار إليها صاحب مجمع البيان : 3 / 223 في تفسير سورة النساء ، الآية 144 ، حيث قال : « إنّ الله لا يعاقب أحداً إلاّ بعد قيام الحجّة عليه » . وقال صاحب الاُصول العامّة للفقه المقارن / محمّد تقي الحكيم : 483 ، القسم الأوّل : البراءة الشرعيّة ، الدليل الثاني : قوله تعالى : * ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) * ، فقال : « نفي استحقاق العقاب قبل قيام الحجّة » .
[2] ورد : « تنجيز التكليف بالعلم » - راجع الاُصول العامّة للفقه المقارن / محمّد تقي الحكيم : 532 ، إمكان جعل المرخص وعدمه . وورد : « أن يكون تنجيز التكليف مقيّداً بالعلم به » - مجمع الأفكار / الميرزا هاشم الآملي : 1 / 022 ، في دلالة الأمر على الفور أو التراخي ، في الاجزاء في الأمر الظاهري - المقام الخامس .

259

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست