responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > العلاقة بين الموازين الأخلاقيّة والقانونيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حدّية القانون واستبعاد العنصر الأخلاقي < / فهرس الموضوعات > « أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم ؟ لا والله ! خافوا الاستقصاء والمداقّة » [1] ، أي محاسبة الله تعالى لعباده بالعدل .
وأخوف ما يخاف العبد من الله تعالى أن يعامله بالعدل ; لأنّ الإنسان إذا عامله الله بعدله فلن ترجح كفّة حسناته على كفّة سيّئاته ، وسيكون مصير العبد هو الخسران المبين ، ولذلك فنحن نرجو أن يعاملنا الله بفضله وعفوه ولا يعاملنا بعدله ، إذن هناك فرق بين القضاء والحكم بالقانون ، وبين القضاء والحكم بالأخلاق ، ومن المفترض أن يرتبط البحث القانوني بالعدالة والحقوق لا بالفضل والإحسان والأخلاق ، ومن هنا يطرح الإشكال الذي يثير علامة استفهام على جعل القوانين تستند إلى الأخلاق .
العلاقة بين الموازين الأخلاقيّة والقانونيّة قالوا في إشكالهم : لا يمكن أن تكون هناك صلة بين النصوص القانونيّة والنصوص الأخلاقيّة ، ولهذا فلا يصحّ أن تستنبط الأحكام القانونيّة استناداً إلى الموازين الأخلاقيّة . وكما يقال : إنّ القانون يمهّد إلى الحياة الخلقيّة ، ولكن هناك اختلاف - كما أشرنا - بين الأمرين باعتبار أنّ الموازين القانونيّة تستلزم استيفاء كلّ حدود القضية .
حدّية القانون واستبعاد العنصر الأخلاقي للردّ على هذا الإشكال نقول : لو سلّمنا كون الموازين القانونيّة أقلّ مرتبة من الموازين الأخلاقيّة ، وأنّ الموازين القانونيّة تهدف إلى غرس الفضيلة والنظام في المجتمع ، فإنّ المشرّع القانوني الديني ، أو المشرع القانوني الوضعي ، لا بدّ أن يضع نصب عينيه



[1] مستدرك الوسائل : 13 / 604 ، باب أنّه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، الحديث 15739 / 3 . الوسائل : 18 / 348 ، الباب المتقدّم ، الحديث 23821 / 1 . معاني الأخبار : 246 ، باب معنى سوء الحساب ، الحديث 1 .

246

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست