responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > الشعائر الدينيّة بين التعبّد والحداثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعنى اللغوي ودوره في فهم النصوص الشرعيّة < / فهرس الموضوعات > فضلاً عن مذهب الإمامية لم يتركوا الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة ; لأنّ الاحتفال بمولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يحمل في طيّاته التكريم والتبجيل والتعظيم للنبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) الذي أدّب القرآن الكريم المسلمين على ذلك . وهذا يعتبر تعظيماً للدين ، ويكون مولده شعيرة من الشعائر الدينيّة .
الشعائر الدينيّة بين التعبّد والحداثة إذن في الشعائر الدينيّة لا يرد الاعتراض على استحداث أساليب جديدة لإحياء الدين باعتبارها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، بل البدعة إنّما تكون في ما لم يرخّص به الشارع المقدّس لا بالأمر الخاصّ ولا بالأمر العامّ ، والشرعيّة لا تختصّ بالأمر الخاصّ ، وإلاّ لم يقم للدين بناء ، بل الشرعيّة تعمّ كلا الأمرين ، ولا يتوهّم الاختصاص إلاّ الحشوي المتّهم على الدين ; وذلك لأنّ الشعائر الدينية لم تكن محدّدة بمصداق معيّن بحيث لا تنطبق على غيره . نعم هناك بعض العبادات محدّدة ، كالصلاة ، حيث حدّد الشارع بدايتها بالتكبير ، ونهايتها بالتسليم ، وثلثها الركوع ، وثلثها السجود ، ولها كيفيّة معينة ، أمّا إذا لم يحدّد الشارع كيفية معيّنة فيستساغ إحياء تلك الشعيرة أو غيرها الدالّة على المعنى الديني بشرط كونها مباحة أو راجحة .
المعنى اللغوي ودوره في فهم النصوص الشرعيّة لتوضيح المطلب نأخذ مثالاً على ذلك ، فمثلاً قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) * [1] ، هذا نصّ شرعي ، ولا يعني هذا النصّ أنّ البيع قد استجدّ معناه وحمل معنى معيّناً ، بل معناه هو المعنى اللغوي ، أي نحمله على ما يفهمه عرف العقلاء ، وأنّ الشارع لم يردع عن هذا المعنى اللغوي ، وهذا دأب حتّى اُولئك الذين يحكمون بالبدعة على كلّ ما



[1] سورة البقرة : الآية 275 .

223

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست