responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > مقوّم عنوان الشعيرة راجحيّتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطبيق على المولد النبوي < / فهرس الموضوعات > يؤهّله ذلك لأن يكون شعيرة دينيّة يصحّ جعله مصداقاً من مصاديق الشعيرة ، وإلاّ فالآية ليست مختصّة بشعائر الحجّ مع أنّها واردة في سورة الحجّ ، وتتكلّم عن موضوع يتعلّق بالحجّ .
مقوّم عنوان الشعيرة راجحيّتها الدعوى في الشعيرة أنّها حقيقة شرعيّة ، ولا بدّ فيها من التعبّد ، هو خلاف ما يذهب إليه فقهاء كلّ الفرق الإسلاميّة وعلماء الاُصول ، فإنّ هناك ما يسمّى بالحقيقة اللغويّة للحقيقة الشرعيّة ، ومقصودهم من الحقيقة الشرعيّة ذلك المعنى الذي أنشأه الشارع بتحديد وترتيب أجزاء معيّنة في أمر معيّن كما في الصلاة التي لها معنى خاص بها ، حدّده الشارع وتعبّد المكلّفين به ، وإذا لم يرد التعبّد في أمر معيّن ، ولم يرتّب حكماً من الأحكام عليها ، فحينئذ يبقى المعنى على حاله ، فإذا كان الحال كذلك فأي عمل يتّخذ علامة ودلالة متشرّعية على معنى مقدّس في الشريعة بعد أن يكون العمل في نفسه مباحاً يكون مؤهّلاً للدخول في شعائر الله فإنّه يصبح أحد مصاديقها إضافة لتلك المصاديق التي جعلها الله كشعائر ، ومن الطبيعي أنّه يجب أن تكون هذه الشعيرة مباحة أو راجحة شرعاً ، وليس من المعقول أن يكون هذا العمل المراد اعتباره شعيرة عملاً محرماً شرعاً في نفسه ; لأنّ العمل المحرّم يرفضه الشرع ، ولا يصلح أن يكون علامة للدين باعتبار أنّ الشعيرة علامة .
تطبيق على المولد النبوي إنّ التحديد الموضوعي والقانوني لأي مصداق من مصاديق الشعائر أن يكون موضوعاً مباحاً في نفسه ، ولذلك لم يتحرّج أحدٌ من فقهاء المذاهب الإسلامية - عدا الشاذّ المريب منهم من اعتبار إحياء المولد النبوي المبارك أمراً حسناً وإيجابياً رغم أنّه لم يرد ما يدلّ على إحيائه بصورة خاصّة دليل من الشرع ، إلاّ أنّ المذاهب الأربعة

222

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست