responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 469


وأيضا لم يورد ثقة الإسلام في ( الكافي ) شيئا من الأخبار المتضمنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله عليهم السلام ، لكنه روى في بحث الأذان قول الباقر عليه السلام بطريق صحيح : [ صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر ] ، والمعلوم أن من يتشهد الشهادتين يذكره ، وقد روى فيه في المقام خبر سورة ابن كليب المتضمن وجوب الشهادتين .
وفيه أيضا عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : [ إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم : في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة . . ] [153] .
وهو غاية ما يثبت الصلاة في مطلق الصلاة ، ولعله محمول على ما هو المعروف عندنا من الصلاة في التشهد . وعلى أية حال أن الجمع بين الأخبار الواردة في ذلك يقتضي حمل المطلق على المقيد .
ويجب أن تؤكد أن الأولى الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بالتشهد ( كما هو المشهور ) بالأدلة الخاصة والأخبار الكثيرة التي جمعها الدلالي يقتضي ذلك ، وقد مر ما عن [ الخلاف ] إيجاب ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام : أنه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة : ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى : قد { أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } [ الأعلى :
15 ] . ونحوه عن زرارة عنه أيضا [154] .
وعن أبي بصير وزرارة ، قالا في حديث قال أبو عبد الله عليه السلام : [ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] [155] .



[153] الكافي ، ج : 2 لا ، ص : 495 ، رواية : 19 .
[154] التهذيب ، ج : 2 ، ص : 159 ، وج : 4 ، ص : 108 . والاستبصار ، ج : 1 ، ص : 343 . الفقيه ، ج : 2 ، ص : 183 .
[155] التهذيب ، ج : 2 ، ص : 159 ، وج : 4 ، ص : 108 . والاستبصار ، ج : 1 ، ص : 343 . الفقيه ، ج : 2 ، ص : 183 .

469

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست