نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 451
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : * وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد بأدلة العامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * الدليل الأول : آية الصلوات باستعانة الأحاديث < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في : [ وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد بأدلة العامة ] لقد اتفق العامة على مشروعية الصلوات في الصلاة ولكن اختلفوا في وجوبها وفي محلها بعد تسليم أصل وجوبها وذهب أكثرهم إلى استحبابها في التشهد وبعضهم إلى وجوبها . وأقول : طالما هي مشروعة فلا يحرم المؤمن نفسه من صلوات الله وصلوات الملائكة وصلوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتركها ، فقد ورد أن من صلى عليه صلى الله عليه وملائكته بل كل شئ يصلي عليهم ، ويجيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ويرد السلام على من يسلم عليهم ، وإن الصلاة في التشهد في مقام الثناء والدعاء لأفضل موقع لتعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وشكره . هذا والأدلة تقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الصلاة في التشهدين على الذاكر لهما ، ولا تصح الصلاة بدونها ، وإليه ذهب الإمام الشافعي فقد جاء في كتاب الأم ، ج : 1 ، ص : 102 : [ لم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ، ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فرض في الصلاة والله أعلم ] . وقد انتصر أكثر علماء الشافعية لمذهبه القائل بوجوب الصلاة في التشهد قال ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة ، ج : 6 ، ص : 144 ، الخطبة : 71 : [ أكثر أصحاب الشافعي على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة ] . وأما ما يمكن أن نستدل به من الكتاب والأحاديث فهي عدة أدلة : الدليل الأول : آية الصلوات : { . . . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمره المطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه .
451
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 451