responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 39


أغلبها بالصحيح ، كلها مشتملة على الكيفية المشار إليها أي بضم [ آل محمد ] عليهم الصلاة والسلام مع في في الصلاة تفسيرا للأمر في الآية المباركة ، وذكروا شروحا وتعاليق مما يطول الكلام باستقصائها نحيل القارئ بعد إلى مظانها إن أراد التحقق .
ف‌ : إذا اجتمع الناس في واحد * وخالفهم في الرضى واحد فقد دل إجماعهم دونه * على عقله أنه فاسد ولا عبرة بمن خالف في ذلك نصبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
ونختم المطلب بما قاله الشوكاني في تفسيره على الآية : وجميع التعليمات الواردة عنه صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغي للمصلي عليه : أن يضم آله إليه في صلاته عليه ، وقد قال بذلك جماعة ، ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعي كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال : إن هذه التعليمات الواردة عنه في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة ( أي المكتوبة ) حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد ، لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كان عند نزول الآية . انتهى .
أقول : تكلف البعض في تقييد أحاديث الصلوات ( التي مر بعضها ) بتعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات في خصوص الصلاة المكتوبة لا خارجها بعد تسليمهم بتواتر تلك الأحاديث وصحتها وهذا يشبه تكلفهم في تأويل معنى كلمة :
( المولى ) في حديث الغدير المتواتر بعد أن تلقوه بالقبول وسلموا وروده وصحته وتواتره : ( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) [ يس : 76 ] .

39

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست