responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 344


لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [ إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ] ، فاستحسن الحاضرون هذا الجواب من السلطان ( خدا بنده ) وأثنوا عليه ، فبالصلاة عليه يدوم دينة وشريعته لأنهم بمثابة العلة المبقية لحياة شجرة الإسلام في ثمرها وإيتاء أكلها كل حين . . ، ومن بترها فكأنما فصل الثقلين وأنقص الدين الذي أكمله الله بهم ، كما في آية إكمال الدين وإتمام النعمة . .
أقول : وقد أدرك الناس هذا المعنى وأوجبوا على أنفسهم أن يصلوا بالصلاة البتراء ، موحين بذلك إلى إنكارهم بمقام أهل البيت وإمامتهم وإلا من المستحيل أن يغفلوا عن هذا .
ولذا منع بعض الطغاة عن الصلاة عليهم بل نقل لنا التاريخ أن في نجد قتل من كان يصلي على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقال القاضي النعماني : وقد كان الصحابة عند ذكره يصلون عليه وعلى آله فلما تغلب بنو أمية قطعوا الصلاة عن آله في كتبهم وأقوالهم ، وعاقبوا الناس عليها بغضا لآله الواجبة مودتهم ، مع رواياتهم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يصلي عليه ولا يصلي على آله فقال : [ لا تصلوا علي الصلاة البتراء ] ، ثم علمه ما ذكرناه أولا فلما تغلب بنو العباس أعادوها وأمروا الناس بها ، وبقي منهم بقية إلى اليوم لا يصلون على آله عند ذكره . انتهى [72] .
وعندما أذكر أسماء أهل بيت النبوة أعقبها بالصلاة والسلام تعظيما لهم وتصديقا لمودتهم وامتثالا لأمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد أثبتا فيما سبق جواز الصلاة والسلام على كل مؤمن ، وقد قال فخر الدين الرازي : إن أهل بيته صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يساوونه في خمسة أشياء في السلام قال : السلام عليك أيها النبي ، وقال : { سلام على آل ياسين } وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهد . .
وإن شك أحد في ذلك فلا يشك أن الصلاة الكاملة هي مصداق لقوله تعالى : { وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن } [ الإسراء : 53 ] ، ولا يشك أن الصلاة الكاملة



[72] الصراط المستقيم ج : 1 ، ص 190 .

344

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست