responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 189


وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه . اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه .
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة [11] .
2 - وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا : [ إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دام مائدته موضوعة ] [12] .
أقول : لعل المقصود من الصلاة المعنى المناسب للمقام وهي البركة .
3 - عائد المريض ففي دعائم الإسلام عن الحسن بن علي عليه السلام أنه اعتل فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علي عليه السلام ، فقال : يا عمرو تعود الحسن وفي النفس ما فيها ؟ وأن ذلك ليس بمانعي من أن أؤدي إليك نصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : [ ما من عبد مسلم يعود مريضا إلا صلى عليه سبعون آلف ملك من ساعته التي يعوده فيها إن كانت نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى يطلع الفجر ] .
وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه عاد زيد بن أرقم ، فلما دخل عليه قال زيد مرحبا بأمير المؤمنين عائدا وهو علينا عاتب .
قال الإمام علي عليه السلام : إن ذلك لم يكن يمنعني عن عيادتك ، أنه من عاد مريضا التماس رحمة الله ، وتنجز موعودة كان في خريف الجنة ما كان جالسا عند المريض ، حتى إذا خرج من عنده بعث الله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من الملائكة يصلون عليه حتى الليل ، وإن عاد ممسيا كان في خريف الجنة ما كان جالسا عند المريض ، فإذا خرج من عنده بعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى الصباح ، فأحببت أن أتعجل ذلك .
أقول : لا شك في ضرورة العمل في تحقيق القراءة في مقام الأجر والثواب إن المصداق الحقيقي للقراءة هي ذلك النوع الذي يوجب تجسيدها على صعيد العمل الصالح ، ويمكن



[11] رواه البخاري في صحيحه ، ج : 1 ، ص : 171 ص 232 . وصحيح مسلم ، ج 1 : ص : 459 ، وج : 1 ، ص : 459 . وسنن أبي داود ، ج : 1 ، ص : 127 .
[12] ، ص : 452 .

189

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست