responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > * الصلاة التطمينية تشبه الصلاة المحمدية شكلا لا معنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تخطئة الزمخشري في استدلاله < / فهرس الموضوعات > يظهر فساد استدلال الزمخشري بهذه الآية : { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } على جواز الصلاة على كل مؤمن .
لأن قياسه هذه الصلاة ( بمعنى البركة للمؤمن بصفة خاصة ) على الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم باطل للفارق بينهما ، وهو أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم غير الصلاة على من تؤخذ منه الصدقة من حيث المعاني والآثار وغير ذلك فإن الصلاة على معطيي الزكاة أخص معنى من الصلاة على محمد وآل محمد .
ولا تشترك معها إلا بالشكل دون المعنى أو بالقالب دون المحتوى من المعنى الذي يناسب الإطلاق ، وإن كان لنا مناقشة في تطبيق القياس ولا معنى للقياس بعد ما وردت النصوص في ذلك والجواز فيه بل الاستحباب لكل مؤمن ، هذا . وأما نحن فلا نقول بالقياس أصلا لا سيما في التعبديات . نعم الاستدلال لأصل الإطلاق ( إطلاق لفظ الصلاة ) صحيح كما اخترنا ذلك أما في مقام الاستدلال بإطلاق الصلاة في مقام التعظيم فلا .
قال في الكشاف عند تفسير آية الصلوات . . فإن قلت : فما تقول : في الصلاة على غيره ( أي غير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى : { هو الذي يصلي عليكم . . . } ، وقوله :
{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } ، وقوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم :
[ اللهم صل على آل أبي أوفى ] ، ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض . انتهى .
أقول : أما استشهاده في الآية الأولى فيأتي الجواب عنها عند استعراضنا للآية في الصلاة النورانية ، وأما الثانية فنقول إضافة على ما ذكرنا : أن جواز الصلاة في ذلك كان

172

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست