responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 112


شأنهم ، فيهتمون مع تباعد البلاد لزيارة مشاهدهم ، ليستفتحوا بها الأغلاق ، ويسألوا عندها الأرزاق .
وقال في رسائله ، ج : 2 ، ص : 252 : مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه ، في أنه كفر وخروج من الإيمان ، وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبعده لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده على جماعتهم الصلاة والسلام ، لأن المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام أجمعين غير واجبة علينا ، ولا تعلق لها بشئ من تكاليفنا ، ولولا أن القرآن ورد بنبوة من سمي فيه من الأنبياء المتقدمين فعرفناهم تصديقا للقرآن ، وإلا فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا ، ولا تعلق لها بشئ من أحوال تكاليفنا .
وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادعيناه والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم السلام من جملة الإيمان ، وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان إجماع الشيعة الإمامية على ذلك ، فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرتهم .
و يمكن أن يستدل على وجوب المعرفة بهم عليهم السلام بإجماع الأمة مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية ، وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير فرض واجب ، وركن من أركان الصلاة متى أخل بها الإنسان فلا صلاة له ، وأكثرهم يقول : إن الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلوات في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليها كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة . فعلى القول الأول لابد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجبا عليه الصلاة عليهم ، فان الصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم ومن ذهب إلى أن

112

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست