responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 507


فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه ] [198] .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : [ الصلاة بين الصلاتين لا ترد ] [199] . ويحتمل أن يكون المعنى الدعاء بين صلاتين على محمد وآله لا يرد ، ويدل عليه ما مضى من استحباب افتتاح الدعاء بالصلاة على محمد وآله وختامه بها ، وهذا بناء على أن الصلاة بمعنى اللغوي ( أي الدعاء ) ، ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلاة الواجبة لا ترد أي مقبولة إذا افتتحها بالصلاة أي قبل تكبيرة الإحرام عند الأذان أو بعد الإقامة وفي نهايتها بأن صلى على محمد وآله في التشهد أم إضافة على التشهد بعد الصلاة كما عرفت استحباب قراءة الآية ( آية الصلوات ) بعد السلام مع الصلاة على محمد وآله وهو بناء على أن المقصود من ( لفظ الصلاة ) المعنى الشرعي العبادي .
وقد يقال في وجه اعتبار رجحان الصلوات قبل الدعاء وبعده أن الله تعالى يقبل الصلاة ويستجيبها لا محالة وبعيد من كرمه كما يأتي جل شأنه أن يستجيب طرفي الدعاء ويرد الوسط .
الوجه الرابع : أن يبتدأ الدعاء بها ثم يعقبها بحاجته ففي الكافي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما معنى : أجعل صلواتي كلها لك ؟ فقال : [ يقدمه بين يدي كل حاجة فلا يسأل الله عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه ثم يسأل الله حوائجه ] [220] .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : [ إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي عليه السلام فإن الصلاة على النبي عليه السلام مقبولة ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا ] [221] .
وعن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعته أي جعفر بن محمد عليه السلام يقول : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني جعلت نصف دعائي



[198] الكافي ، ج : 2 ، ص : 494 .
[199] مستدرك الوسائل ، ج : 5 ، ص : 337 .
[220] الكافي ، ج : 2 ، ص : 492 .
[221] الوسائل ، ج : 7 ، ص : 36 .

507

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست