responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


ألف - لان الصلاة أمر خاص ، والإمامة أمر عام ، وما يدل على الخاص لا يمكن أن يدل على العام بأي وجه من الوجوه .
ب - على مذهب القائل والمائل لهذا الرأي يجوز تقديم الفاسق في الصلاة جزما إذا كان يحسن القراءة ، ولا يشترط العدالة فيها .
أما من جهة الإمامة فقد قام الاجماع على اشتراط العدالة في الامام بحيث لو فسق وجب على الأمة عزله .
فإذا كان كذلك بطل ما بنوا عليه الاستدلال من أن ، كل مقدم في الصلاة مقدم في غيرها .
لأنه قد يتقدم من كان حاله الفسق فلا يتم الاستدلال .
1 - في نفس الواقعة : - هذا التقديم باطل عند الكل ، لأنه قد وردت روايات عند الخاصة والعامة توضح بإن ذلك لم يكن بامر من الرسول صلى الله عليه وآله .
فإذا لم يكن منه صلى الله عليه وآله بطل الاستدلال من أصله .
وأما من يدعي أن ذلك حصل بامر منه صلى الله عليه وآله فيمكن المناقشة بدعواه لما يلي : - أولا : إن ما جاء به بلال من الامر لم يكن مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، بل كان بواسطة .
ولم يعلم مدى صدق الواسطة بذلك ، مع وجود لغط في كذبها ، وهي - أي الواسطة - لم تكن معصومة بأي حال من الأحوال ، وإذا وجد احتمال ذلك لم تبق حجة في هذا الاخبار أصلا .
بالإضافة إلى أن خروجه صلى الله عليه وآله وهو على تلك الحالة من المرض ، وتنحيته لابي بكر من الصلاة ، وصلاته هو بالناس يدل على ذلك بصورة واضحة جدا ، هذا ثانيا .

72

نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست