نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72
ألف - لان الصلاة أمر خاص ، والإمامة أمر عام ، وما يدل على الخاص لا يمكن أن يدل على العام بأي وجه من الوجوه . ب - على مذهب القائل والمائل لهذا الرأي يجوز تقديم الفاسق في الصلاة جزما إذا كان يحسن القراءة ، ولا يشترط العدالة فيها . أما من جهة الإمامة فقد قام الاجماع على اشتراط العدالة في الامام بحيث لو فسق وجب على الأمة عزله . فإذا كان كذلك بطل ما بنوا عليه الاستدلال من أن ، كل مقدم في الصلاة مقدم في غيرها . لأنه قد يتقدم من كان حاله الفسق فلا يتم الاستدلال . 1 - في نفس الواقعة : - هذا التقديم باطل عند الكل ، لأنه قد وردت روايات عند الخاصة والعامة توضح بإن ذلك لم يكن بامر من الرسول صلى الله عليه وآله . فإذا لم يكن منه صلى الله عليه وآله بطل الاستدلال من أصله . وأما من يدعي أن ذلك حصل بامر منه صلى الله عليه وآله فيمكن المناقشة بدعواه لما يلي : - أولا : إن ما جاء به بلال من الامر لم يكن مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، بل كان بواسطة . ولم يعلم مدى صدق الواسطة بذلك ، مع وجود لغط في كذبها ، وهي - أي الواسطة - لم تكن معصومة بأي حال من الأحوال ، وإذا وجد احتمال ذلك لم تبق حجة في هذا الاخبار أصلا . بالإضافة إلى أن خروجه صلى الله عليه وآله وهو على تلك الحالة من المرض ، وتنحيته لابي بكر من الصلاة ، وصلاته هو بالناس يدل على ذلك بصورة واضحة جدا ، هذا ثانيا .
72
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72