نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
بل قال عمر ( بيعة أبي بكر فلته . . ) [1] . ولا يمكن أن يراد بالفلتة هنا المباغتة ، للقرينة المقالية في القول . . إذ قال بعد ذلك ( وقى الله المسلمين شرها ) فهي إذا تحمل شرا ، ولا يمكن أن يكون دفع ضرر المسلمين مما أوجبه الله عليهم يحمل شرا وقد ورد أنه ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) فكيف يكون اشغال مثل هذا المنصب الخطير شرا ؟ وأي شر هذا الذي يهدد به الخليفة الثاني ويجعله يقول { فمن عاد لمثلها فاقتلوه } ؟ ! فإذا كانت حقا كان القتل باطلا ، وإذا كانت باطلا كان القتل حقا . فعن أيهما يمنع ؟ ! وبأيهما يأمر ؟ ! 10 - قالوا بإن الشارع قد أمر بإقامة الحدود وتجهيز الجيوش وسد الثغور ، وهذه كلها واجبة شرعا ، وهي لا تتم إلا بنصب إمام . . إذا نصب الإمام واجب ، لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب . وهذا مردود بما تقدم كا هو ظاهر ، إذ بعد التعيين من قبل الله سبحانه وتعالى لا حاجة لتعيينه من قبلنا إلى غير ذلك من الأمور المذكورة سابقا ولاحقا . فضلا عن أنه يناقش في محله من كتب الأصول هل ان ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقا أم لا ؟ ! فليراجع . 11 - إن منصب الإمامة كمنصب النبوة لها السلطة العامة على المكلفين جميعا ، في الأمور الدينية والدنيوية . والناس غير قادرين على هذا الاختيار الخطير لأنهم لا يحيطون بالمصلحة الإلهية . بل إن هذا الشخص نادر الوجود ولو وجد في وقت فما بال الوقت الذي لا .
[1] تاريخ الطبري / ج 3 / ص 200 - السيرة الحلبية / ج 3 / ص 388 - الكامل لابن الأثير / / ج 2 ص 135 شرح النهج لابن أبي الحديد / ج 2 / ص 26 / ط دار احياء الكتب العربية كنز العمال / ج 3 / ص 139 . وغيرها .
119
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119