1 - ذكر الميرزا النائيني ان ما هو قابل للتغير هو الأحكام السياسية ، أما بقية التشريعات فثابتة ، وتوضيح المقصود من الأحكام السياسية . ان التسيس هو التدبير ، وكيفية جعل الجزئيات متطابقة مع الكليات الفوقانية ، حيث ان الأمر الكلي الذي يكتشف بقوة العقل يتنزل حتى يصل إلى هذا الجزئي الحقيقي ، فابتداءً هذا الجزئي لا يكون مندرجاً تحت قانون معين ولا محدود بميزان مخصوص ، وإنما يختلف باختلاف الأعصار والأمصار ويتغير بتغير المصالح والمقتضيات ، وبالتالي يجب ان تكون هناك قوة خاصة لدى الإنسان تُرجع هذه الجزئيات إلى كلياتها حسب جهات الحسن والقبح وهذا يكون بقوة الفطنة ، وهذه الجزئيات هي منطقة البرهان العياني . فالفطنة لا تتدخل في الجزئي الخارجي بقدر ما تشخصه إنه تحتائي كلي وكيف يتنزل هذا الكلي في مدارج النفس إلى العمل الجزئي . 2 - من الأمور التي تؤدي إلى تغير الأحكام هو تبدل الموضوع الجزئي . 3 - وجود التزاحم والورود بالعناوين الثانوية كالعسر والحرج والضرر على صعيد الأحكام الاجتماعية والأمور العامة ، لكن ليلتفت ان الحكم الثانوي لا يكون إلا مؤقتا دائماً ولا ينقلب إلى الدوام لأنه خروج عن مقتضاه . 4 - الاختلاف في الاحراز ومدى رعاية الضوابط الموضوعة سواء في فهم القانون الإلهي أو القانون الوضعي فكم نجد من فقهاء القانون يختلفون في تفسير القواعد القانونية ، وهكذا في فقهاء الشريعة حيث يختلفون في تفسير وفهم بعض النصوص الإلهية . وهذا الاختلاف لا يتناول الكليات الفوقانية وذلك لأنها ثابتة وغير متغيرة ، والأمور الثابتة أكثر وضوحا والخفاء فيها يقل بل يندر والخفاء يظهر في الجزئيات والمتوسطات - التي هي ذات درجات كثيرة وعرض عريض - حيث تتداخل