responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 394


الكل وعلى ولي الميت ، والتقييد بأن قدمه ولي الميت ، ينفي الأحقية الخاصة به ، إذ أن من يقدمه ولي الميت أحق من غيره سواء كان السلطان أو غيره فلو كان المدار على تقديم من يقدمه ولي الميت فلا اختصاص لها بالسلطان كما ان الأحقية هي لتقديم ولي الميت ، فلو لم يقدمه لما كان أحق ، فكيف يجعل الأحقية الخاصة به دون بقية الناس .
فالوجه في مفاد الرواية هو كون المراد ان سلطان الله أحق بالصلاة ، وعلى ولي الميت تقديمه على الجميع ، وإلا فولي الميت غاصب في التصرف فيما غيره وهو السلطان أحق منه ، ويعضد هذا التفسير لمفاد الرواية ، ما رواه الكليني في الصحيح عن طلحة بن زيد - وهو وإن كان عاميا بتريا إلا ان الشيخ الطوسي وصف كتابه بأنه معتمد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها [1] وقد رواه الشيخ في التهذيب أيضا ، فإن ظاهر اطلاقها الأحقية على الجميع بما فيهم ولي الميت ، ويكفي بيانا في المقام قضية زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة ، فقد روى في تفسير البرهان عن الكليني عن أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) قال : أنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم ولله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده ( عليهم السلام ) إلى يوم القيامة .
السنة النبوية : حديث الثقلين



[1] المصدر السابق ح 4 .

394

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست