وهي ان الظن واليقين في اصطلاح القرآن [1] ليس هو طبقا للمتعارف الشائع من كونهما درجتين من درجات الإذعان بل المراد منهما ان المقدمات إذا كانت لا يصح الركون إليها وإن ولّدت احتمالاً فإنها تسمى ظنا ، وأما إذا كانت المقدمات مما يصح الركون إليها فإنه يعبر عنها باليقين . ومنها : ما ذكره صاحب القوانين [2] ان الاستناد إلى دلالة ظواهر تلك الآيات هو استناد إلى الظن أيضا فكيف يمكن الاستناد إليها . أما أدلة عموم التعبد بخبر الواحد : بالنسبة للآيات الواردة على حجية خبر الواحد فان أهم آية دالة على ذلك هي آية النفر . وفيها أنّ التفقه متعلق بالدين وهو يشمل الاحكام برمتها فرعية وأصولية فمن يريد التفقه يجب أن يسعى للتفقه في كلا المجالين ، والانذار كذلك يكون في الفروع والأصول غاية الأمر وجد مانع من شمول الآية لأصول الاعتقادات - دون تفاصيلها - وهو المانع الخارجي الذي أشرنا اليه سابقا . ومن أدلة حجية خبر الواحد السيرة وهي قائمة على تعاطي خبر الواحد في تفاصيل الاعتقادات ، بل هو مرتكز في وجدانهم كما نرى في كتبهم ، فهذا العدد الكبير الهائل من الروايات التي يرويها الرواة في تفاصيل المعارف شاهد عليه وهذه هي السيرة الفعلية ، ويمكن التعبير عن السيرة بان لها اطلاق تقديري بمعنى
[1] وهذا ليس بدعا في اصطلاحات القرآن بل له مماثل في لفظ القرية فهي في اصطلاح القرآن تعني الأمم البعيدة عن المعارف الإلهية و لا يلاحظ فيه العمران كما يطلق المدينة على البلد التي فيها تمدن المعرفة الإلهية لا تمدن المادة والبدن . [2] القوانين في الأصول : ص 168 .