responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 214


73 ) : ( وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيداً وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَم تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ) . فجملة ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) متعلقة بالآية السابقة عندما يقول المنافقون إذا هُزم المسلمون الحمد لله الذي لم نكن معهم فوجود الفاصل لا ينفي الارتباط بين الجملتين .
ب - ان هذا التعليل بين ان المحورية والمركزية في الحكم للنبي والربانيين وذلك لأن لهم العهد الخاص من قبل الله عز وجل ، ويكون موضع الأحبار هو النيابة عنهم ، وبمنزلة الأيدي والأعوان ولا يكونون مستقلين بالحكم والأمر بل يصدر الأمر عنهم ، نعم يكون لهم نوع من الاستقلالية في ما لم يُنط بهم كما في ولاية الإمام ( عليه السلام ) لمالك الأشتر فقد زوده بالخطوط العامة للحكم وعليه التصرف ضمن تلك الحدود ولا يرجع في كل صغيرة للإمام ، وهذا مقام لا يعطى لكل أحد بل لمن يمتلك الكفاءة العلمية والأمانة ولذا عبر عنهم بالأحبار ، فعدم الاستقلال بالولاية يرجع إلى عدم توفر التعليل فيهم حيث ان منحصر في النبيين والربانيين .
4 - وأخيراً يرد على المستدل بهذه الآية الكريمة للجمع بين الشورى والنص وانه مع انتفاء النص تصل النوبة للشورى ، ان ذلك يتنافى مع ما هو مقرر في العقيدة الشيعية من أن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة أو باطنة وان الولاية مع وجود المنصوص عليه تكون فعلية وليست اقتضائية ولا تقديرية ، وهذا يعنيان موضوع النص لا ينتفي أصلاً حتى يمكن أن نفرض الشورى عند انتفاء النص ، ولا يمكن اعتبار عدم تسلم الإمام لسدة الحكم لجور الأمة وضلالها لا يعني انتفاء النص فهو كما في تصريح الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : الحسن والحسين إمامان إن قاما وان قعدا .
وكذلك غيبة المعصوم لا تعني انتفاء النص لأنه موجود ومؤثر بتسديده للأمة

214

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست