للانطباق على كلا المعنين . 2 - أن الترتيب في الذكر الوارد في الآية ليس اعتباطياً بل هو للدلالة على نيابة المتأخر عن المتقدم بمقتضى ولاية المتقدم ذكراً على المتأخر لأن المتأخر من رعية المتقدم ، فتكون ولاية المتأخر متفرعة عن المتقدم ، وحيث ان العلماء مستقى علمهم من المعصومين فتوليهم للحكم يكون بالنيابة عن المعصوم ، والدليل على تسنمهم سدة الفتيا هو آية النفر [1] فاسناد سدة الفتيا للفقهاء هو من عصر الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) غايته أنه في طول المعصوم عن الرسول ، حيث أن أصل العلوم كلها هي للرسول ( صلى الله عليه وآله ) وهو الذي يُطْلِع المعصوم عليها ، وإن كان تشريع فتياهم أي الفقهاء هو من قبل الله عز وجل لكنها عن المعصوم ( عليه السلام ) عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ان قلت : ظاهر الآية ان ولاية الأحبار ليست نيابة وذلك لأن الله عز وجل اسند الحكم إليهم فالتخويل هو من قبل الله . قلت : إن لهذا نظائر كما في طاعة الله وطاعة الرسول ، وولاية الله ولاية الرسول ، فان المزاوجة بين الولايتين لا يدل على إنهما في عرض واحد بل إنها جعلت للمعصوم بتخويل من الله عز وجل استخلافا . ومن نظائرها ما ذكر في موارد الخمس والزكاة وأصنافها فان الولاية على الأموال هي للرسول والمعصوم لا للأصناف ، فالفقراء ليست لهم الولاية على أموال الزكاة . ان قلت : هل تتصور - بناء على نظرية النص - ولاية الرسول ( صلى الله عليه وآله ) على المعصومين بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) . قلت : إن ولاية الرسول ( صلى الله عليه وآله ) باقية على مَن بعده حتى بعد وفاته وذلك لان الرسول الأكرم هو الطريق لوصول العلوم إليهم ( عليهم السلام ) ويذكر مضافاً إلى نفوذ
[1] راجع في تفصيل ذلك كتابنا دعوى السفارة في عصر الغيبة .