صعصعة حيث دعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم : إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على مَن خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك . قال ( صلى الله عليه وآله ) : الأمر لله يضعه حيث يشاء . 8 - ان البيعة نوع من العقود والعهود وهذا يعني إنها تصنف في باب المعاملات فيجب ان نعود قليلاً إلى الأدلة الواردة في باب المعاملات ، فإن الفقهاء يصنفون الأدلة هناك إلى قسمين أدلة صحة وأدلة لزوم . ويعنون بأدلة الصحة هي الأدلة التي تتعرض إلى ماهية المعاملة وحقيقتها وأنها صحيحة أم لا ، والثانية تتعرض إلى المعاملة الصحيحة وإنها لازمة ولا يجوز فسخها . وبتعبير آخر الفرق بينهما موضوعاً ومحمولاً . أما موضوعاً فموضوع أدلة الصحة هي الماهية المعاملية ، بفرض وجودها عند متعارف العقلاء ، وموضوع أدلة اللزوم هو المعاملة الصحيحة عند الشرع . أما محمولاً ففي أدلة الصحة المحمول هو صحة المعاملة واثبات وجودها الاعتباري في اعتبار الشارع أما أدلة اللزوم فمحمولها هو لزوم المعاملة وعدم جواز فسخها ، والتفريق بين هذين الصنفين من الأدلة مهم جداً حيث لا يمكن التمسك ب « المؤمنون عند شروطهم » ، إذا شك في صحة ماهية معاملية ، فهي ليست من أدلة الصحة . بل من أدلة اللزوم التي يؤخذ في موضوعها ماهية معاملية أولية صحيحة ويتعرض لوصف يطرأ عليها وهو وصف اللزوم . وبناء عليه يطرح التساؤل بأن أدلة البيعة اين يمكن تصنيفها في أدلة الصحة أم في أدلة اللزوم ؟ بمقتضى التعاريف اللغوية وإنها بمعنى العهد فإنها تصنف في الثانية وهذا يعني أن هذه الأدلة لا تتعرض لمورد البيعة وان المبايعة لهذا الوالي صحيحة أم لا ؟ بل يجب أن يثبت في مرتبة سابقة ومن أدلة أخرى أنّ التولية لهذا الشخص ممكنة وواجبة ، ثم تكون البيعة نوع توثيق وتوكيد لذلك الأمر الثابت