عز وجل رأيه » . - ومما استدل به أيضاً : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » . . ونحوها مما ورد في مصادر غير الإمامية كسنن أبي داود 2 : 34 . وهذه الروايات لم يقل فقهاؤكم فيها بالوجوب ، بل قالوا : إنها من باب الندب فينظر إلى أرجح القوم عقلاً فيؤمره ويستهدي برأيه ، وفي كتاب الوثائق السياسية ص 120 في معاهدته مع أهل مصر « وان ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . وواضح منها ان الرسول قد خوّلهم في ذلك الظرف الزماني والجغرافي المكاني على أن يكون الأمر بيدهم في اتخاذ أمير عليهم ، ومفاده يدلل على أن الأمر لا يكون بيدهم ابتداءً بل بتخويل من الرسول . ويلاحظ في هذه الطوائف أنها وردت بصيغ الاستشارة الاستفعال والمشورة مفعلة والشورى فعلى وهي كلها بمعنى واحد لاتحاد المادة . وفي نهاية هذه الروايات نذكر روايات صحيحة تؤكد ما ذكرناه من معنى الاستشارة : 1 - صحيحة معمر بن خلاّد قال : هلك مولى للأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقال له سعد ، فقال : أشر علىّ برجل له فضل وأمانة ، فقلت : أنا أشير عليك ؟ فقال - شبه المغضب - : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد . 2 - صحيحة الفضيل بن يسار قال : استشارني أبو عبد الله ( عليه السلام ) في أمر فقلت : أصلحك الله مثلي يشير على مثلك ؟ قال : نعم إذا استشرتك . 3 - في موثقة الحسن بن جهم قال : كنا عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فذكر أباه ( عليه السلام ) فقال : ان عقله لا توازن به العقول وربما شاور الأسود من سودانه فقيل له تشاور مثل هذا ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه . قال : فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان .