responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 128


وبه نعطيهم أموالنا . والله مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : يجهزوا علينا [1] .
فهذه المواقف هي نبذ يسيرة من سيرة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في تعامله مع قومه وانه كان ينزل عند رأي من يستشارهم ، ولو لم يكن ينزل عند رأيهم لكان الأمر بالمشورة لغواً وعبثاً .
وعليه نعود إلى الآيتين الكريمتين فان الأمر الوارد الاستشارة فيه أما ان نعممه إلى رأس الهرم السياسي وهو الخليفة والزعيم أو لا أقل يستفاد منها الالزام في الوظائف التي تهم المجتمع كالقوة التنفيذية والتشريعية .
3 - الاستدلال بالعديد من الروايات الدالة على وجوب الشورى ، ونحن نقسمها إلى أصناف :
الصنف الأول :
روايات الشورى : قول علي ( عليه السلام ) ففي النهج / قسم الكتب / 6 : « انه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردّ ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضى ، فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه . فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاّه الله ما تولى ، وان طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كردهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون » وقد ذكر صدرها ابن



[1] المصدر السابق 2 : 223 .

128

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست