responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 298


والقارئ يلاحظ في هذا المقام أمورا . منها :
الأول : أن جابرا يقرر إذ يقسم بالإمام ، استرشاده في طريقته هذه به . وأن علمه منه هو سبب توفيقه . ولو كان قد تلقى الطريقة عنه دون لقاء له لما نقص الفضل فذلك شأن العلماء في كل زمان .
الثاني : أن ممارسة جابر لطريقته مع إقرار الإمام له ، قد ضبطتها مدارسة أبي حنيفة للإمام . إذ أنبهت القياسين على وجوب ضبط طريقة القياس بوضع حدود له واستبعاد ما ليس منه [1] . وظاهر من قبول أبي حنيفة لنهى الإمام عن القياس وعدم مجادلته للإمام بكلمة . أن أبا حنيفة أدرك أن النهى عن القياس نهى عن القول في الدين بالرأي . وليس مقصودا به النهى عن الاجتهاد واستعمال العقل .
وظاهر أن الإمام بلغ مراده من أبي حنيفة وممن تابعوه في القياس . فلم يقل أحد منهم في الدين برأيه . والتزم القائلون بالقياس كل الدقة . بعد إذ جاء الشافعي وفصل شروطه تفصيلا .
الثالث : أنه يظهر من محاورة الإمام لأبي حنيفة يوم استأذن عليه فحجبه فدخل مع أهل الكوفة التي سلف ذكرها أمران :
1 - أن الأحكام التي ذكرها الإمام لأبي حنيفة . وارد فيها نصوص . مما يجعل لتحريم القول في الدين بالرأي أو مطلق القياس حجة مسلمة 2 - أن الإمام ذكر أبا حنيفة بقياس إبليس . إذ أعلن إبليس أنه يخرج عن طاعة الله برأيه . فكان رأيه عصيانا صريحا . لأمر صريح . وخروجا على نص وارد على سبيل الجزم .
وليس عجيبا وإنما هو التواتر على استعمال العقل . أن يقرر أئمة أهل



[1] يقول أحمد بن حنبل ( أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه ) و ( سألت الشافعي عن القياس فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ) وفي حالة الضرورة هذه أباح أحمد ( أن يقاس الشئ إذا كان مثله في كل أحواله . فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا . . خطأ فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي شئ منه ) .

298

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست